تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
وإن تجاوز انحرافه عما بينهما ، أعاد في الوقت دون خارجه وإن بان استدباره ، إلا أن الأحوط القضاء مع الاستدبار ،
شرح
قوله مد ظله : أعاد . على المشهور القريب من الاجماع ( 1 ) ، إلا أن الأشبه عندنا خلافه ، وذلك لأن مقتضى معتبر زرارة في الفقيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : لا صلاة إلا إلى القبلة قال : قلت : أين حد القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله قال : قلت : فمن صلى لغير القبلة ، أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال : يعيد ( 2 ) . وإذا لوحظ ذلك إلى عقد المستثنى من لا تعاد ( 3 ) يتبين سعة القبلة تعبدا ، بل صدر الرواية تومئ إلى أن الصلاة بدون القبلة ليست بصلاة ادعاء ، كي تكون مصداق المأمور به ، ويسقط بها الأمر . وما بين المشرق والمغرب ليس إلا المحدودة ، التي تتراوح فيها الشمس شرقا وغربا ، وذلك ( 4 3 ) من دائرة فلك المصلي تقريبا ، ودبر القبلة
هامش
1 - الخلاف 1 : 303 ، كشف اللثام 1 : 180 / السطر 31 ، مفتاح الكرامة 2 : 125 / السطر 25 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 233 . 2 - الفقيه 1 : 180 / 855 ، وسائل الشيعة 4 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 9 ، الحديث 2 . 3 - الفقيه 1 : 181 / 857 ، تهذيب الأحكام 2 : 152 / 597 ، وسائل الشيعة 4 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 9 ، الحديث 1 .