تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه .
شرح
إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب ، فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة ، فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ، ثم يفتتح الصلاة ( 1 ) . ويؤيد ما ذكرنا في المسألة السابقة ، ذهاب الأقدمين في هذه المسألة إلى ما مر ، وإلا يلزم طرح مجموع أخبار المسألة ، فليتدبر . ولو كان زمان العلم بالانحراف إلى زمان الانحراف مضرا بالصحة فرضا ، يلزم أيضا طرح خبر الساباطي ، كما لا يخفى . قوله مد ظله : وعدمه . بناء على تقريب عرفت أن الصحة حسب القاعدة ، وبناء على إطلاق المعتبر السابق ، وحمله على ضيق الوقت ، حمل على النادر ، ولو كان مورده سعة الوقت ففي الضيق أوضح ، فليتدبر . فعلى هذا يتبين عدم الفرق من الجهتين .
هامش
1 - الكافي 3 : 285 / 8 ، تهذيب الأحكام 2 : 48 / 159 ، وسائل الشيعة 4 : 315 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 10 ، الحديث 4 .