من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه .
شرح
إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب ، فليحول وجهه إلى القبلة
ساعة يعلم ، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة ، فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ،
ثم يفتتح الصلاة ( 1 ) .
ويؤيد ما ذكرنا في المسألة السابقة ، ذهاب الأقدمين في هذه
المسألة إلى ما مر ، وإلا يلزم طرح مجموع أخبار المسألة ، فليتدبر .
ولو كان زمان العلم بالانحراف إلى زمان الانحراف مضرا بالصحة
فرضا ، يلزم أيضا طرح خبر الساباطي ، كما لا يخفى .
قوله مد ظله : وعدمه .
بناء على تقريب عرفت أن الصحة حسب القاعدة ، وبناء على إطلاق
المعتبر السابق ، وحمله على ضيق الوقت ، حمل على النادر ، ولو كان
مورده سعة الوقت ففي الضيق أوضح ، فليتدبر .
فعلى هذا يتبين عدم الفرق من الجهتين .
هامش
1 - الكافي 3 : 285 / 8 ، تهذيب الأحكام 2 : 48 / 159 ، وسائل الشيعة 4 : 315 ، كتاب
الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 10 ، الحديث 4 .