ولم تصل إليه نجاسة من خارج ، ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط
نجاسة أخرى مثل الدم ، حتى ما يعد جزء منهما على الأحوط .
شرح
نعم ، إنكار الاطلاق لأخبار الباب - من أجل أنه إطلاق سكوتي -
ممكن ، لأن الغلبة مع عدم التعدي الفاحش ، فلا يحصل من ترك الاستفصال
شئ ، كما لا يخفى .
قوله مد ظله : من خارج .
قد مر وجهه ، ولا يختص الحكم بالنجاسة ، فإن بحكمها المتنجس .
والأولى أن يقال : وأن لا يتنجس بمنجس آخر فإنه يشمل صورة
وصولها إليه ، أو ورود الماء عليها .
قوله مد ظله : مثل الدم .
يندرج ذلك في الشرط السابق ، لأنه شئ أجنبي خارج ، كدم البواسير
والنواسير وأمثالهما ، فما في بعض الكتب ، من عده شرطا آخر ( 1 ) ، في غير محله .
قوله مد ظله : على الأحوط .
فيما إذا كان يتبدل الخرء بالدم في الجوف ، ربما يشكل القول بنجاسته ( 2 ) .
اللهم إلا أن يقال : بعدم ثبوت الاطلاق في الباب رأسا ، فيرجع إلى
هامش
1 - العروة الوثقى 1 : 47 ، فصل الماء المستعمل في الوضوء ، المسألة 2 .
2 - نفس المصدر .