تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ولم تصل إليه نجاسة من خارج ، ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ، حتى ما يعد جزء منهما على الأحوط .
شرح
نعم ، إنكار الاطلاق لأخبار الباب - من أجل أنه إطلاق سكوتي - ممكن ، لأن الغلبة مع عدم التعدي الفاحش ، فلا يحصل من ترك الاستفصال شئ ، كما لا يخفى . قوله مد ظله : من خارج . قد مر وجهه ، ولا يختص الحكم بالنجاسة ، فإن بحكمها المتنجس . والأولى أن يقال : وأن لا يتنجس بمنجس آخر فإنه يشمل صورة وصولها إليه ، أو ورود الماء عليها . قوله مد ظله : مثل الدم . يندرج ذلك في الشرط السابق ، لأنه شئ أجنبي خارج ، كدم البواسير والنواسير وأمثالهما ، فما في بعض الكتب ، من عده شرطا آخر ( 1 ) ، في غير محله . قوله مد ظله : على الأحوط . فيما إذا كان يتبدل الخرء بالدم في الجوف ، ربما يشكل القول بنجاسته ( 2 ) . اللهم إلا أن يقال : بعدم ثبوت الاطلاق في الباب رأسا ، فيرجع إلى
هامش
1 - العروة الوثقى 1 : 47 ، فصل الماء المستعمل في الوضوء ، المسألة 2 . 2 - نفس المصدر .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 131 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني