تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
والذي قويناه في محله ( 1 ) ، جريانها وعدم سقوطها ، من غير أن يلزم المناقضة والرخصة في المعصية أو اللغوية ، كما تحرر في كتابنا الكبير فقها ( 2 ) وأصولا ( 3 ) . هذا كله بحسب جميع أطراف المعلوم بالاجمال . وأما في خصوص المعلوم نجاسته ، فربما يستظهر من قاعدة الطهارة ، دخالة العلم بالنجاسة تفصيلا ، كما عن الحدائق ولكنه ضعيف . أو يستظهر : أن ما هو موضوع القاعدة ، عنوان المشكوك نجاسته وبينه وبين عنوان النجس - كالبول مثلا - عموم من وجه ، وفي موارد العلم الاجمالي يكون كل واحد موضوعا للقاعدة ، وما هو البول واقعا موضوع دليل تحريم النجس ، فتقع المعارضة ، ويلزم إنكار الحكم الظاهري ، فإن الطهارة حكم مجعول واقعا على العنوان المزبور ، كالنجاسة على عنوان البول فإن أحرزنا أهمية جانب الحكم الواقعي - كما في الشبهات المهتم بها - يقدم جانبه ، وإلا فيقدم جانب الحكم الآخر المسمى بالظاهري عند الأصحاب ( رحمهم الله ) . وهذا نظير موارد الاضطرار والاستكراه في صورة اعتبار الشرع عذرية
هامش
1 - تحريرات في الأصول 7 : 331 - 332 . 2 - تحريرات في الفقه ، كتاب الطهارة ، المبحث العاشر ، فصل إذا علم إجمالا بنجاسة ماء في إحدى الإنائات . 3 - تحريرات في الأصول 7 : 331 - 332 .