تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
من الغائط ، ولم يعد فاحشا على وجه لا يصدق معه الاستنجاء
شرح
السؤال من قبل المعصومين ( عليهم السلام ) في هذه الحال ، أيضا يؤكد . وبذلك يقع الفرق بين ماء الغسالة وماء الاستنجاء عندنا ، فإن الأول طاهر بالشرط ، والثاني غير مشروط بما أفيد على الأشبه ، فتأمل . قوله مد ظله : من الغائط . أي الذي استنجي منه ، وأما ما هو الخارج الأجنبي عنه فالانفعال قطعي . قوله مد ظله : لا يصدق معه الاستنجاء . لا منع من صدقه إذا كان يستنجي بالنسبة إلى محل النجوة والمحل المتعدى إليه ، فإنه يصدق ، ومع ذلك يشكل ، لصدق الاستنجاء مقرونا بغسل المحل الآخر ، فتدبر . هذا بناء على نجاسة الغسالة ، وإلا فمع شرائط طهارة الغسالة فلا يضر التجاوز المذكور . وربما يتوهم في صورة اختلاط ماء الاستنجاء مع ماء المحل الزائد الفاحش ، تعارض الاطلاقين إذا صدق على الماء الموجود الواقع فيه الثوب ماء الاستنجاء والغسالة . وتخيل تقدم الاطلاق الثاني على الأول ، في غير محله ، كما أن توهم انصراف الاطلاق إلى غير هذه الصورة ، ممنوع .