من الغائط ، ولم يعد فاحشا على وجه لا يصدق معه الاستنجاء
شرح
السؤال من قبل المعصومين ( عليهم السلام ) في هذه الحال ، أيضا يؤكد .
وبذلك يقع الفرق بين ماء الغسالة وماء الاستنجاء عندنا ، فإن الأول
طاهر بالشرط ، والثاني غير مشروط بما أفيد على الأشبه ، فتأمل .
قوله مد ظله : من الغائط .
أي الذي استنجي منه ، وأما ما هو الخارج الأجنبي عنه
فالانفعال قطعي .
قوله مد ظله : لا يصدق معه الاستنجاء .
لا منع من صدقه إذا كان يستنجي بالنسبة إلى محل النجوة
والمحل المتعدى إليه ، فإنه يصدق ، ومع ذلك يشكل ، لصدق الاستنجاء
مقرونا بغسل المحل الآخر ، فتدبر .
هذا بناء على نجاسة الغسالة ، وإلا فمع شرائط طهارة الغسالة فلا
يضر التجاوز المذكور .
وربما يتوهم في صورة اختلاط ماء الاستنجاء مع ماء المحل الزائد
الفاحش ، تعارض الاطلاقين إذا صدق على الماء الموجود الواقع فيه
الثوب ماء الاستنجاء والغسالة .
وتخيل تقدم الاطلاق الثاني على الأول ، في غير محله ، كما أن توهم
انصراف الاطلاق إلى غير هذه الصورة ، ممنوع .