شرح
وتؤيد التفاهم البدوي من سائر الأخبار .
ويحتمل أن تكون ناظرة إلى عدم تنجس الثوب حكما ، لجواز الصلاة
فيه ، وحيث إنه الأثر الواضح صح السلب المذكور ، فلا يلزم تخصيص في
أخبار انفعال القليل ، ولا في منجسية المتنجس .
وغير خفي : أنه لو خصص أخبار الانفعال بتلك الأدلة ، فيلزم خروجه
موضوعا عن إطلاق دليل تنجيس المنجس ، ولا تقييد ، كما أن الأمر كذلك
بالنسبة إلى دليل شرطية طهارة ثوب الصلاة ( 1 ) .
ولو قلنا : بأنه نجس غير منجس ، يبقى عموم أدلة الانفعال على حاله ،
دون العموم الثاني ، ويخرج موضوعا عن العام الثالث ، فتلك العمومات
ليست عرضية ، بل هي طولية غير متعارضة صناعة .
والذي يسهل الخطب : أن ابن عتبة اللهبي الهاشمي أمره مريب عندي ،
ولا يكفي مجرد توثيق الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) ورواية بعض أصحاب الاجماع ( 3 ) ، لما
في تأريخه بعض الكلام ، ولذلك قيل : في توثيق الشيخ
هامش
1 - وسائل الشيعة 3 : 428 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 18 - 22 و 30 و 31
و 40 - 47 .
2 - رجال الطوسي : 354 .
3 - وهو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الواقع في طريق الصدوق ( رحمه الله ) إليه ، مشيخة
الفقيه 4 : 55 .