تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
مسألة 26 : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء ، سبق الماء على اليد وإن كان أحوط .
مسألة 27 : إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع ، وإذا لاقى بعض أطرافه شئ . . .
شرح
قوله مد ظله : يجب الاجتناب . على المعروف والمشهور بين المحصلين ، والكلام هنا في مفروض الماتن . وبالجملة : مقتضى العلم الاجمالي هو الاجتناب عقلا ، كما تحرر في محله ( 1 ) ، من غير فرق بين تعلقه بالحكم ، أو بالحجة القائمة على وجوب الاجتناب عن النجس شرعا ، هذا هو مقتضى العقل . وأما قضية النقل ، ففيما إذا تكن الحالة السابقة في بعضها النجاسة ، فالمعروف عنهم أمران : أحدهما : عدم جريان أدلة الأصول رأسا . وثانيهما : جريانها ذاتا ، وسقوط الكل بالمعارضة ، سواء كانت الأصول العدمية الأزلية ، أو الأصول الوجودية ، من الاستصحاب ، أو قاعدة الطهارة .
هامش
1 - تحريرات في الأصول 6 : 184 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 133 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني