تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
الماء إذا وقع فيه الثوب ، أو الطواف به . كما أن المتفاهم منها اختصاص الحكم بالماء الذي استنجي به الخبث الأكبر ، لأنه الذي يقع فيه الثوب المتعارف في بلد الأخبار والروايات ، فلا تصل النوبة إلى معارضة العمومات الثلاثة ، والابتلاء بما لا يعتنى به ، كما في كتب بعض المتأخرين ، كالشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) وأتباعه ( 2 ) . نعم ، في تلك الأخبار رواية التهذيب بسند معتبر ، عن عبد الكريم ابن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به ، أينجس ذلك ثوبه ؟ فقال : لا ( 3 ) . فإنه وإن يشهد على نجاسة الماء كما هو خيرة القائلين بالعفو ، وتكون شاهدة على مفاد سائر الأخبار الساكتة عن الحكم الوضعي ، ولكنها تدل على طهارة الملاقي ، ولازم ذلك تخصيص منجسية المتنجس على القول بإطلاق دليله ، كما لا يخفى . ويحتمل أن يكون عدم منجسيته ، لأجل عدم نجاسته ، فتدل على الطهارة ،
هامش
1 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 347 . 2 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 65 / السطر 25 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 86 / 228 ، وسائل الشيعة 1 : 223 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 13 ، الحديث 5 .