تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
مسألة 1 : الماء المضاف طاهر في نفسه ،
شرح

حكم الماء المضاف

قوله مد ظله : طاهر . أي ليس من النجاسات . وتوهم : أن مستندها إن كانت قاعدة الطهارة ، فجريانها في الشبهات الحكمية محل منع أو إشكال ، في غير محله ، لأن المياه المضافة لو كانت من النجاسات لبانت ، وعلى هذا لا وجه لتعرضهم لذلك ، كما لا يتعرضون لطهارة سائر الأشياء . ولو تنجس التفاح والرمان ، ثم أخذ ماؤهما بالآلات الحديثة ، فهل يكون نجسا ؟ فيه إشكال ، ينحل بمراجعة أهله ، وربما تختلف الفواكه ، كما تختلف كيفية أخذ مائها . بقي شئ : وهو أن اعتبار طهارة هذا الماء وسائر الأشياء ، صحيح على أحد المباني في باب الطهارة والنجاسة ، فإنه لو قلنا : بأن الطهارة من المجعولات الشرعية ، فلا دليل على مجعوليتها لكل شئ ، والتمسك بقاعدة الطهارة في غير محله ، كما تحرر في الأصول ( 1 ) ، وكون الطهارة العرفية ممضاة شرعا ، ليس معناه إلا عدم النجاسة ، كما لا يخفى .
هامش
1 - لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 378 - 379 .