پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 128

پدیدآورندگان:

ص۱۲۸
شرح
وتؤيد التفاهم البدوي من سائر الأخبار . ويحتمل أن تكون ناظرة إلى عدم تنجس الثوب حكما ، لجواز الصلاة فيه ، وحيث إنه الأثر الواضح صح السلب المذكور ، فلا يلزم تخصيص في أخبار انفعال القليل ، ولا في منجسية المتنجس . وغير خفي : أنه لو خصص أخبار الانفعال بتلك الأدلة ، فيلزم خروجه موضوعا عن إطلاق دليل تنجيس المنجس ، ولا تقييد ، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى دليل شرطية طهارة ثوب الصلاة ( 1 ) . ولو قلنا : بأنه نجس غير منجس ، يبقى عموم أدلة الانفعال على حاله ، دون العموم الثاني ، ويخرج موضوعا عن العام الثالث ، فتلك العمومات ليست عرضية ، بل هي طولية غير متعارضة صناعة . والذي يسهل الخطب : أن ابن عتبة اللهبي الهاشمي أمره مريب عندي ، ولا يكفي مجرد توثيق الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) ورواية بعض أصحاب الاجماع ( 3 ) ، لما في تأريخه بعض الكلام ، ولذلك قيل : في توثيق الشيخ
پاورقی
1 - وسائل الشيعة 3 : 428 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 18 - 22 و 30 و 31 و 40 - 47 . 2 - رجال الطوسي : 354 . 3 - وهو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الواقع في طريق الصدوق ( رحمه الله ) إليه ، مشيخة الفقيه 4 : 55 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحه 128 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني