شرح
وفيه أيضا : لو أن رجلا أراد أن يستنجي من الغائط ( 1 ) . . . الحديث .
وفي رواية عبد الملك بن عمرو في الباب الثالث عشر من أبواب
نواقض الوضوء : في الرجل يبول ثم يستنجي ، ثم يجد بعد ذلك بللا ( 2 ) . . .
الحديث .
وفي حديث عن سماعة مثله ( 3 ) .
مع أن مقتضى التحقيق : أن حقيقة مادة النجو هو القطع من أصول
الشجرة ، فالمستنجي كأنه يقطع في الجانبين أصول الخبثين ، فراجع
وتدبر .
وأما مسألة طهارته على الاطلاق ، أو نجاسته على الاطلاق ، أو عفو
بعض أحكامه ، أو التفصيل بين البول والغائط ، بنجاسة الأول دون الثاني ،
أو العفو عن الثاني دون الأول ، فهي وجوه بل أقوال ، يلحق بالاتفاق القول :
بالطهارة الموضوعية أو الحكمية ، المعبر عنها بالعفو فيما يقتضيه
هامش
1 - تهذيب الأحكام 2 : 201 / 789 ، وسائل الشيعة 1 : 318 ، كتاب الطهارة ، أبواب
أحكام الخلوة ، الباب 10 ، الحديث 3 ، بتفاوت يسير .
2 - تهذيب الأحكام 1 : 20 / 50 ، وسائل الشيعة 1 : 282 ، كتاب الطهارة ، أبواب
نواقض الوضوء ، الباب 13 ، الحديث 2 .
3 - تهذيب الأحكام 1 : 51 / 150 ، وسائل الشيعة 1 : 283 ، كتاب الطهارة ، أبواب
نواقض الوضوء ، الباب 13 ، الحديث 4 .