تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
وفيه أيضا : لو أن رجلا أراد أن يستنجي من الغائط ( 1 ) . . . الحديث . وفي رواية عبد الملك بن عمرو في الباب الثالث عشر من أبواب نواقض الوضوء : في الرجل يبول ثم يستنجي ، ثم يجد بعد ذلك بللا ( 2 ) . . . الحديث . وفي حديث عن سماعة مثله ( 3 ) . مع أن مقتضى التحقيق : أن حقيقة مادة النجو هو القطع من أصول الشجرة ، فالمستنجي كأنه يقطع في الجانبين أصول الخبثين ، فراجع وتدبر . وأما مسألة طهارته على الاطلاق ، أو نجاسته على الاطلاق ، أو عفو بعض أحكامه ، أو التفصيل بين البول والغائط ، بنجاسة الأول دون الثاني ، أو العفو عن الثاني دون الأول ، فهي وجوه بل أقوال ، يلحق بالاتفاق القول : بالطهارة الموضوعية أو الحكمية ، المعبر عنها بالعفو فيما يقتضيه
هامش
1 - تهذيب الأحكام 2 : 201 / 789 ، وسائل الشيعة 1 : 318 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 10 ، الحديث 3 ، بتفاوت يسير . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 20 / 50 ، وسائل الشيعة 1 : 282 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 13 ، الحديث 2 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 51 / 150 ، وسائل الشيعة 1 : 283 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 13 ، الحديث 4 .