مسألة 25 : ماء الاستنجاء - سواء كان من البول أو الغائط - طاهر
شرح
قوله مد ظله : طاهر .
على المعروف والمشهور ، والمصرح به في كلام جمع عدم الفرق
بين الخبثين ( 1 ) .
نعم ، ما هو المحكي عن الذخيرة ( 2 ) بل وفي المدارك ( 3 ) : أن عدم
الفرق بمقتضى النص مشكل جدا ، لعدم ورود نص فيه .
مع أن قضية اللغة أن الاستنجاء مربوط بالخبث الأكبر ، وإن
ألحقوا به الأصغر في الحكم من الطهارة أو العفو .
وبالجملة : في مسألة أعمية الاستنجاء قد تبين عندنا - في كتابنا الكبير ( 4 ) -
أنه أعم بلا شبهة في محيط الاستعمال والأخبار ، ففي خبر الساباطي قال :
سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء ، يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل ؟
فقال : بالمقعدة . . . ( 5 ) الحديث .
هامش
1 - المعتبر 1 : 91 ، تذكرة الفقهاء 1 : 37 ، الدروس الشرعية 1 : 122 .
2 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 93 / السطر 23 ، ذخيرة المعاد : 143 / السطر 45 .
3 - مدارك الأحكام 1 : 124 .
4 - تحريرات في الفقه ، كتاب الطهارة ، المبحث التاسع ، فصل في ماء الاستنجاء .
5 - الكافي 3 : 17 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 323 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ،
الباب 14 ، الحديث 1 .