تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
مسألة 25 : ماء الاستنجاء - سواء كان من البول أو الغائط - طاهر
شرح
قوله مد ظله : طاهر . على المعروف والمشهور ، والمصرح به في كلام جمع عدم الفرق بين الخبثين ( 1 ) . نعم ، ما هو المحكي عن الذخيرة ( 2 ) بل وفي المدارك ( 3 ) : أن عدم الفرق بمقتضى النص مشكل جدا ، لعدم ورود نص فيه . مع أن قضية اللغة أن الاستنجاء مربوط بالخبث الأكبر ، وإن ألحقوا به الأصغر في الحكم من الطهارة أو العفو . وبالجملة : في مسألة أعمية الاستنجاء قد تبين عندنا - في كتابنا الكبير ( 4 ) - أنه أعم بلا شبهة في محيط الاستعمال والأخبار ، ففي خبر الساباطي قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء ، يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل ؟ فقال : بالمقعدة . . . ( 5 ) الحديث .
هامش
1 - المعتبر 1 : 91 ، تذكرة الفقهاء 1 : 37 ، الدروس الشرعية 1 : 122 . 2 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 93 / السطر 23 ، ذخيرة المعاد : 143 / السطر 45 . 3 - مدارك الأحكام 1 : 124 . 4 - تحريرات في الفقه ، كتاب الطهارة ، المبحث التاسع ، فصل في ماء الاستنجاء . 5 - الكافي 3 : 17 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 323 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 14 ، الحديث 1 .