شرح
بالتفصيل ( 1 ) ، فلم يعمل به هو ولا الصدوق ، مع ما نسب إلى القدماء من
القول : بالطهارة ( 2 ) .
هذا مع أن في طريقه إليه ابن أبي جيد ، وهو علي بن أحمد القمي ( 3 )
غير المذكور بمدح ولا ذم .
وفي سائر الأخبار ( 4 ) المستدل بها نظر واضح ، لا يحتاج إلى التدبر .
هذا مع أن هذه المسألة من المسائل المبتلى بها ، فلو كانت نجسة
لبانت غايتها ، من غير حاجة إلى هذه الدلائل الساقطة .
وقد أوضحنا المؤيدات للقول بالطهارة في الكتاب الكبير ( 5 ) ، وفي
روايات الاستنجاء ( 6 ) أيضا بعض الشواهد القوية ( 7 ) على المسألة ، وقول
هامش
1 - الخلاف 1 : 179 ، المسألة 135 .
2 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 90 / السطر 22 .
3 - لاحظ معجم رجال الحديث 21 : 124 ، تنقيح المقال 2 : 267 / 8162 .
4 - وسائل الشيعة 1 : 212 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 4
و 14 ، والباب 11 ، و 3 : 496 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 53 ، الحديث 1 .
5 - تحريرات في الفقه ، الطهارة ، المبحث التاسع ، فصل في المستعمل في رفع الخبث .
6 - تهذيب الأحكام 1 : 86 / 228 ، وسائل الشيعة 1 : 222 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء
المضاف ، الباب 13 ، الحديث 4 .
7 - كما في معتبر محمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أستنجي ثم
يقع ثوبي فيه وأنا جنب فقال : لا بأس به ، وسائل الشيعة 1 : 222 ، كتاب الطهارة ،
أبواب الماء المضاف ، الباب 13 ، الحديث 4 .