تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
بالتفصيل ( 1 ) ، فلم يعمل به هو ولا الصدوق ، مع ما نسب إلى القدماء من القول : بالطهارة ( 2 ) . هذا مع أن في طريقه إليه ابن أبي جيد ، وهو علي بن أحمد القمي ( 3 ) غير المذكور بمدح ولا ذم . وفي سائر الأخبار ( 4 ) المستدل بها نظر واضح ، لا يحتاج إلى التدبر . هذا مع أن هذه المسألة من المسائل المبتلى بها ، فلو كانت نجسة لبانت غايتها ، من غير حاجة إلى هذه الدلائل الساقطة . وقد أوضحنا المؤيدات للقول بالطهارة في الكتاب الكبير ( 5 ) ، وفي روايات الاستنجاء ( 6 ) أيضا بعض الشواهد القوية ( 7 ) على المسألة ، وقول
هامش
1 - الخلاف 1 : 179 ، المسألة 135 . 2 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 90 / السطر 22 . 3 - لاحظ معجم رجال الحديث 21 : 124 ، تنقيح المقال 2 : 267 / 8162 . 4 - وسائل الشيعة 1 : 212 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 4 و 14 ، والباب 11 ، و 3 : 496 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 53 ، الحديث 1 . 5 - تحريرات في الفقه ، الطهارة ، المبحث التاسع ، فصل في المستعمل في رفع الخبث . 6 - تهذيب الأحكام 1 : 86 / 228 ، وسائل الشيعة 1 : 222 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 13 ، الحديث 4 . 7 - كما في معتبر محمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب فقال : لا بأس به ، وسائل الشيعة 1 : 222 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 13 ، الحديث 4 .