تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
المعتبر ( 1 ) قال : سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء . فقال : إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه ( 2 ) . وفي الخلاف قال : وإن كان من وضوء الصلاة فلا بأس ( 3 ) . وذهاب الجل - وفيهم الوالد المحقق ( 4 ) - إلى أنه نقي السند ، لظهور نقل الشيخ عن كتابه ، وطريقه إليه حسن ، بل صحيح كما يظهر من الفهرست ( 5 ) وصرح بحسنه الحدائق ( 6 ) وغيره ( 7 ) - ويؤيده وجود مضمونها في المقنع ( 8 ) جدا ، فلا يضر إضمارها - غير تام عندي ، لأن الخلاف كتاب ألفه الشيخ في شبابه ، ولو كان عنده كتابه لحكاها في التهذيبين مع أنه أفتى على خلافه في موضع على الاطلاق ( 9 ) ، وفي موضع
هامش
1 - المعتبر : 90 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 215 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 14 . 3 - الخلاف 1 : 179 ، بتفاوت في ألفاظها . 4 - الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) ، اللنكراني : 28 ( مخطوط ) . 5 - الفهرست ، الشيخ الطوسي : 121 . 6 - الحدائق الناضرة 1 : 479 . 7 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 322 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 231 . 8 - المقنع : 18 . 9 - الخلاف 1 : 181 ، المسألة 137 .