شرح
المعتبر ( 1 ) قال : سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء .
فقال : إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه ( 2 ) .
وفي الخلاف قال : وإن كان من وضوء الصلاة فلا بأس ( 3 ) .
وذهاب الجل - وفيهم الوالد المحقق ( 4 ) - إلى أنه نقي السند ،
لظهور نقل الشيخ عن كتابه ، وطريقه إليه حسن ، بل صحيح كما يظهر من
الفهرست ( 5 ) وصرح بحسنه الحدائق ( 6 ) وغيره ( 7 ) - ويؤيده وجود
مضمونها في المقنع ( 8 ) جدا ، فلا يضر إضمارها - غير تام عندي ، لأن
الخلاف كتاب ألفه الشيخ في شبابه ، ولو كان عنده كتابه لحكاها في
التهذيبين مع أنه أفتى على خلافه في موضع على الاطلاق ( 9 ) ، وفي موضع
هامش
1 - المعتبر : 90 .
2 - وسائل الشيعة 1 : 215 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 14 .
3 - الخلاف 1 : 179 ، بتفاوت في ألفاظها .
4 - الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) ، اللنكراني : 28 ( مخطوط ) .
5 - الفهرست ، الشيخ الطوسي : 121 .
6 - الحدائق الناضرة 1 : 479 .
7 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 322 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 231 .
8 - المقنع : 18 .
9 - الخلاف 1 : 181 ، المسألة 137 .