تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
المنع - أن كشف الاطلاق للمفهوم - من جهات - محط النظر : فأولا : من جهة أن كون كلمة شئ أعم من الأعيان والمتنجسات غير واضح ، فلا يثبت عموم الدعوى به . وثانيا : أن مفاد المنطوق بعد كون كلمة شئ كناية عن المنجس هو أن الماء إذا كان يبلغ كرا لا ينجسه منجس وهذا غير معقول بعد كونه منجسا ، فلا بد أن أريد به أنه لا ينجسه ما يمكن أن يكون منجسا لغيره ، وفي ناحية المفهوم يثبت إمكان التنجس ، وهو الأعم . وثالثا : ليس مفهوم لا ينجسه شئ جملة إثباتية كما في كلام القوم ، أي ينجسه شئ بل المفهوم أيضا سلب السلب جاء ، أي ليس لا ينجسه شئ وهو ظاهر في الجزئية . وقد تحرر : أن كلمة ليس لا سور القضية الجزئية ( 1 ) ، فالخلاف بين العلمين ( رحمهما الله ) ( 2 ) في المسألة الكلية - ولو كان خلافا - مقيد بها ، ليس بخلاف في خصوص هذه القضية ، ولا سيما على الوجه الأخير ، فإنه ولو كان النكرة قائمة مقام أداة العموم ، كي يستفاد هنا أن الماء المذكور
هامش
1 - تحريرات في الأصول 5 : 130 . 2 - لاحظ تحريرات في الأصول 5 : 124 - 125 ، مطارح الأنظار : 173 / السطر 29 ، كتاب الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 318 ، هداية المسترشدين : 291 / السطر 16 .