تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
لا ينجسه كل شئ ، ولكن إذا كان مفهومه ينجسه كل شئ يثبت العموم الأفرادي ، وفي المرحلة الثانية العموم الأحوالي ، كما هو مرام الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) . إلا أن مفهومه هو أنه ليس ينجسه كل شئ وهو بحكم الاهمال ، وإثبات الاطلاق لأجل الفرار عن لغوية الاهمال ممنوع ، لامكان الأخذ بالقدر المتيقن ، وهو القليل المورود ، لا الوارد والقليل الوارد الباقي فيه عين النجس مثلا ، لا الزائل ولو كان مما لا يطهر إلا بالتكرر ، خلافا لما ينسب إلى بعضهم من التفصيل بين الغسلة الأولى والثانية ( 1 ) ، وبين الغسلة المزيلة وغيرها ( 2 ) ، كما أومى في المتن إليهما بقوله : مطلقا . فالمهم في المسألة هي الأخبار الخاصة ، ومن بينها ما هو الظاهر ، كخبر العيص بن القاسم ، الذي رواه الشيخ في الخلاف ( 3 ) والصدوق في المقنع ( 4 ) على عادته ، والشهيد في الذكرى ( 5 ) والمحقق في
هامش
1 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 90 / السطر 8 . 2 - العروة الوثقى 1 : 39 / السطر 3 . 3 - الخلاف 1 : 179 . 4 - المقنع : 18 . 5 - ذكرى الشيعة : 9 / السطر 17 .