شرح
وهو ظاهر صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ( 1 ) ، والأشبه إلى القواعد ، ضرورة
أن مقتضى الاستصحاب وقاعدة الطهارة ذلك ، ولو نوقش في الأول تسلم
الثاني عن الأصل الحاكم .
وقد أوضحنا فساد الوجوه الخسمة - التي يمكن الاتكاء عليه
لنجاستها - في الكتاب الكبير ( 2 ) ، فإن حديث الاجماع ( 3 ) ، وإلغاء
الخصوصية عرفا ، وارتكاز العرف على حمل الماء نجاسة المحل إلى
الخارج ، فيكون الماء نجسا ، غير راجعة إلى محصل ، حتى تكون دليلا
وحجة ، كي لا يصل الشك في الحكم ، حتى تشمله القاعدة .
وأما قضية مفهوم ( 4 ) أخبار الكر ( 5 ) فهي - مضافا إلى أن حجية مفهوم
الشرط أولا ، وحجية القضية الشرطية التي أداتها حروف وقتية كإذ
وإذا .
ثانيا ، فإنها أقرب إلى بيان قيد للموضوع ، دون التعليق للحكم ، محل
هامش
1 - جواهر الكلام 1 : 353 .
2 - تحريرات في الفقه ، كتاب الطهارة ، المقصد الأول ، المبحث التاسع ، فصل في
المستعمل في رفع الخبث .
3 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 229 .
4 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 229 .
5 - وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 .