تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
وهو ظاهر صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ( 1 ) ، والأشبه إلى القواعد ، ضرورة أن مقتضى الاستصحاب وقاعدة الطهارة ذلك ، ولو نوقش في الأول تسلم الثاني عن الأصل الحاكم . وقد أوضحنا فساد الوجوه الخسمة - التي يمكن الاتكاء عليه لنجاستها - في الكتاب الكبير ( 2 ) ، فإن حديث الاجماع ( 3 ) ، وإلغاء الخصوصية عرفا ، وارتكاز العرف على حمل الماء نجاسة المحل إلى الخارج ، فيكون الماء نجسا ، غير راجعة إلى محصل ، حتى تكون دليلا وحجة ، كي لا يصل الشك في الحكم ، حتى تشمله القاعدة . وأما قضية مفهوم ( 4 ) أخبار الكر ( 5 ) فهي - مضافا إلى أن حجية مفهوم الشرط أولا ، وحجية القضية الشرطية التي أداتها حروف وقتية كإذ وإذا . ثانيا ، فإنها أقرب إلى بيان قيد للموضوع ، دون التعليق للحكم ، محل
هامش
1 - جواهر الكلام 1 : 353 . 2 - تحريرات في الفقه ، كتاب الطهارة ، المقصد الأول ، المبحث التاسع ، فصل في المستعمل في رفع الخبث . 3 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 229 . 4 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 229 . 5 - وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 .