تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
المشهور ، وإليه ذهب طائفة من القدماء ( 1 ) ، كالسيد ( 2 ) ، وأبي يعلى ( 3 ) ، وابن زهرة ( 4 ) ، وخلافا لجمع ( 5 ) ، كالصدوقين ( 6 ) ، والطوسي ( 7 ) ، والقاضي ( 8 ) ، والمحقق ( 9 ) ، وعن الخلاف : هو مذهب أكثر أصحابنا ( 10 ) . وظاهر ما نسب إلى أهل الخلاف ( 11 ) ، هي الطهارة بلا تفصيل . ويستظهر من المبسوط قول ثالث ( 12 ) ، مذكور في الكتاب الكبير ( 13 ) . وما هو محط البحث ، هو الماء القليل الوارد أو المورود ، وأما
هامش
1 - نفس المصدر . 2 - رسائل الشريف المرتضى 3 : 22 . 3 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 88 / السطر 19 . 4 - الغنية ضمن الجوامع الفقهية : 490 / السطر 19 . 5 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 88 / السطر 22 . 6 - الفقيه 1 : 10 . 7 - الوسيلة : 74 . 8 - جواهر الفقه : 8 ، المسألة 4 . 9 - شرائع الاسلام 1 : 8 . 10 - الخلاف 1 : 172 . 11 - لاحظ نفس المصدر . 12 - المبسوط 1 : 11 . 13 - تحريرات في الفقه ، كتاب الطهارة ، المقصد الأول ، المبحث التاسع ، فصل : المستعمل في الحدث الأكبر .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 113 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني