تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
الكر والجاري فهما - على الظاهر - خارجان عنه ، وتفصيل البعض ( 1 ) هنا في غير محله . ويشهد على حدود الخلاف بينهم ، معتبر ابن مسلم المذكور في أخبار الكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - وسئل عن الماء تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب - قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ( 2 ) . وقد عرفت كفاية الشك عندنا في ممنوعية المطهرية ، وهي هنا أقوى ، لاعتضاد القاعدة بما أشير إليه من الخلاف ، وبطائفة من المآثير ( 3 ) التي لا تخلو عن الضعف سندا ودلالة على سبيل منع الخلو ، المحمولة على صورة نجاسة بدن الجنب ، أو الكراهة ، نظرا إلى أن مقتضى إطلاق بعضها ، المنع ( 4 ) حتى عن الكثير الذي اغتسل فيه الجنب ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به .
هامش
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 339 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 39 / 107 ، وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 1 . 3 - وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 5 ، و 1 : 163 ، الباب 9 ، الحديث 15 ، و 1 : 211 ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 13 ، و 1 : 217 ، الباب 10 ، الحديث 2 ، والباب 11 ، الحديث 1 . 4 - تهذيب الأحكام 1 : 221 / 630 ، وسائل الشيعة 1 : 215 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 13 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 114 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني