شرح
على هذه المسألة ، مع أنها تدل على طهارة ماء الغسالة ، أو الماء
المستعمل ، دون المطهرية .
فبالجملة : التوضي من الإناء الذي فيه الماء ، وإن يوجب صدق كونه
المستعمل في الوضوء أو الغسل ولكنه غير مقصود الباحثين ، وما هو
محط النظر - كما مر - ممنوع مطهريته عندنا هنا ، كما مر في الوضوء .
ومما يؤيد ما أبدعناه ، موثق ابن أبي يعفور قال : لا تغتسل من البئر التي
تجتمع فيها غسالة الحمام ( 1 ) فتأمل .
هامش
1 - الكافي 3 : 14 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 219 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ،
الباب 11 ، الحديث 4 .