ومطهرا للخبث ، بل الأقوى كونه مطهرا للحدث أيضا .
شرح
مشتركان ، لما لا يخفى .
نعم ، مقتضى معتبر ابن مسلم الآتي ذكره ، نجاسته إلا إذا كان كرا ( 1 ) ،
ولكن غلبة تنجس بدن الجنب تمنع عن انعقاد الاطلاق .
قوله مد ظله : ومطهرا للخبث .
على المعروف المتفق عليه بين القديم والجديد ، إلا ما عن ابن
حمزة ( 2 ) وقد مضى أنه غير موافق للقواعد الاجتهادية والعملية ، وتلك
الشهرات والاجماعات - غير الواضحة عندنا ، بل الواضح اتكاؤهم على
هذه الآيات والسنة التي بين أيدينا - لا تنفع ولا تضر ، والمتبع هو البرهان ،
دون عقول الرجال وأفكار الفرسان .
قوله مد ظله : للحدث .
وفاقا للشهرة الحديثة ، بل في الروض ( 3 ) والدلائل ( 4 ) : أنه
هامش
1 - تهذيب الأحكام 1 : 39 / 107 ، وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء
المطلق ، الباب 9 ، الحديث 1 .
2 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 88 / السطر 17 ، الوسيلة : 74 .
3 - روض الجنان : 158 / السطر 8 .
4 - مفتاح الكرامة 1 : 88 / السطر 19 .