تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
والمطلق أقسام : الجاري ، والنابع بغير جريان ، والبئر ،
شرح
بصدقه عليه ، وفي المرتبة الثانية يصدق عليه الماء والسكر ففي هذه الصورة ، يشكل منع جريان أحكامه . وإذا غلبت المادة الدخيلة ، لا يبقى لصدق اسم الماء عليه ولو كان بالإضافة في الاسم مجال ، إلا إذا كان الوجه المصحح ، ميعانه الأعم المشترك فيه سائر المائعات ، فلا تخلط .

أقسام الماء المطلق

قوله مد ظله : والمطلق أقسام . إن كان النظر إلى ذكر عناوين المياه ، فكان ينبغي ذكر ماء الحمام ، بل والمستعمل ، والمشكوك . وإن كان النظر إلى ما يخص بحكم ، فلا ينبغي ذكر النابع بغير جريان . هذا مع أن الجريان ، أعم من الجاري فوق سطح الأرض ، والذي يفور من الأرض إلى الفوق ، كما لا يخفى . فما عن الوحيد البهبهاني : من أن النابع بغير جريان ، بحكم البئر عند الفقهاء ( 1 ) ، في غير محله ، فإن ماء العين غيره بالضرورة ، فإن قوام ماء
هامش
1 - حكاه في مستمسك العروة الوثقى 1 : 110 ، ولكن في ثبوت النسبة تردد ، لاحظ حاشية الوحيد البهبهاني على مدارك الأحكام : 14 / السطر 41 من التعليقة وأيضا مفتاح الكرامة 1 : 61 و 77 .