بالأحجار مورد حب الله تعالى ، ونتيجته جواز الصلاة والطواف وغيرهما ،
كذلك من تطهر من نجاسة الدم مثلا بالتراب وهكذا .
نعم ، بناء على ما يأتي من استفادة مطهرية المياه المطلقة فقط من
الروايات ، يمكن تقييد الآية وتخصيصها .
الروايات الدالة على مطهرية المائعات والجواب عنها
إذا عرفت ذلك فالنصوص كثيرة :
منها : رواية يونس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) الماضية قال : قلت له :
الرجل يغتسل بماء الورد ، ويتوضأ به للصلاة .
قال : لا بأس بذلك ( 1 ) .
فإنها تدل على إزالة الخبث بالمضاف ، وقضية إلغاء الخصوصية
سريان الحكم إلى كل مائع .
ومنها : النصوص الواردة في نفي البأس عن غسل الدم
بالبصاق ( 2 ) ، وهي نقية السند ، تامة الدلالة .
وتوهم إمكان حملها على التقية غير تام ، ضرورة أن قوله ( عليه السلام ) : لا
يغسل بالبصاق غير الدم لا يقبل الحمل على التقية ، بل حصره خلاف
التقية .
هامش
1 - الكافي 3 : 73 / 12 ، وسائل الشيعة 1 : 204 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ،
الباب 3 ، الحديث 1 .
2 - وسائل الشيعة 1 : 205 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 4 .