تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهارة الكبير — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
فتحصل : أن هذه الآية أجنبية عن المسألة ( 1 ) ، وهكذا عن مختار السيد والمفيد في المسألة الآتية .

لزوم تقييد الآية بالغسل بالماء على فرض إطلاقها

ولو سلمنا إطلاقها ودلالتها على هذه المسألة ، فمقتضى ما تحرر في محله في المثبتات ، حمل المقيد أيضا إذا كان القيد في المقيد ظاهرا في المفهوم ، وكان الحكم والمطلوب واحدا ( 2 ) ، فعليه يحمل إطلاق الآية على المقيدات ، وسيأتي بعض البحث فيه ( 3 ) . ولو سلمنا صحة حمل المقيدات على المتعارف ، وأن القيد فيها من القيود غير الاحترازية ، نظير آية الربيبة ( 4 ) ، فالالتزام بهذا الحكم مشكل ، لما سمعت منا أن هذه الأحكام الكثير ابتلاء الناس بها ، لا يحتاج ثبوتها إلى الرواية وإطلاقها ، بل لا بد من اشتهارها بين الناس في جميع
هامش
1 - ومثلها قوله تعالى : ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) ( أ ) . وقوله تعالى : ( رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين ) ( ب ) . وتقريب الاستدلال بهما بعد حذف المتعلق معلوم ، ولا يرد عليهما ما يتوجه إلى الأولى ، بل لهما العموم دونها ، فإذا كان التطهر محبوبا ، فطهارته ممضاة في الشريعة ، فتدبر جيدا . ] منه ( قدس سره ) [ ( أ ) البقرة ( 2 ) : 222 . ( ب ) التوبة ( 9 ) : 108 . 2 - تحريرات في الأصول 5 : 492 - 493 . 3 - يأتي في الصفحة 74 - 75 . 4 - النساء ( 4 ) : 23 .
الطهارة الكبير — صفحة 71 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني