شاهد على قيديته ، فتأمل جيدا .
وإذا ثبت الحكم في الجملة ، فيسري إلى سائر المواقف ، للزوم
خرق الاجماع المركب ، فلاحظ وتدبر .
الفصل السابع
في عدم مطهرية المضاف عند الضرورة
قال الحسن بن علي بن أبي عقيل المعروف ب " الحذاء "
والنعماني : ما سقط في الماء مما ليس بنجس ولا محرم ، فغير لونه أو
طعمه أو رائحته ، حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران
وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر فلا يجوز استعماله عند
وجود غيره ، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره ( 1 ) انتهى .
وظاهر كلامه : أن مطلق المضاف مطهر من الحدث والخبث عند فقد
الماء المطلق ، ولا يظهر منه أنه يقول : بتعين الطهارة المضافية بعد
المائية ، أو يقول : بالتخيير بينها وبين الترابية .
والظاهر أنه أراد من قوله : محرم اختلاط الماء بالمغصوب
ونحوه ، مما يورث الاشكال في صحة الغسل والوضوء .
هامش
1 - لاحظ مختلف الشيعة : 10 / السطر 26 .