والمضاف ، فيكون الخارج الحقيقي ، والباقي المجازي ، غير صحيح .
ولكن مع الأسف ، بعد وجود المقيدات في البئر والكر ، دون غيرهما
من المطر والجاري والحمام ، تنقلب النسبة في خصوص تلك المياه ،
ويكون مفاد الاطلاق فيما نحن فيه والمطلقات - بعد التقييد في خصوص
الماءين - واحدا ، والنسبة باقية مع المطلقات في غيرهما ، وقضية
القواعد طهارة الماء الجاري والمطر والحمام ، ولو تغير بالنجس .
نعم ، يمكن دعوى إنكار إطلاق الأدلة في خصوص الماء الجاري ،
فيبقى إطلاق الأدلة في هذه المسألة بلا معارض ، فيؤخذ به ، ولكنه في
المطر والحمام غير ممكن .
اللهم إلا أن يقال : بأن مناسبة الحكم والموضوع وإلغاء
الخصوصية ، يقضي بعدم الفرق بين المياه ، والتفكيك يحتاج إلى دليل
صريح فيه .
بل لك دعوى تقدم المطلقات في هذه المسألة على غيرها ، من غير
ملاحظة النسبة ، لأظهريتها من غيرها في مورد التصادم .
أو يقال : بأن الماء في قوله ( عليه السلام ) مثلا : الماء إذا تغير ينجس من
العناوين المشيرة إلى أنواعه ، وهذا أمر رائج في العناوين التي يكون
لأنواعها الأحكام الخاصة ، أو لأصنافها ، دون نفس الطبيعة من حيث هي
الطهارة الكبير — صفحة 133
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٣٣