تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهارة الكبير — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
المائية ، لأن المعتصم هو الماء الكر ( 1 ) . وفيه : أنه لو سلمنا جميع المقدمات ، لا يمكن الالتزام ، لأن الاحراز - سواء كان جزء الموضوع ، أو تمام الموضوع - يكون دخيلا في التنجس ، فيلزم تنجس المائع غير المحرز بالملاقاة وإن تبين بعدها أنه كر من الماء ، فيعلم منه أنه لو كان المستفاد من الأدلة ما ذكرتم ، فلا بد من حمل المستثنى على الأمر الواقعي ، مع أن هذا العموم ممنوع ، وهكذا يمنع كون الخارج معنى إحرازيا . نعم ، لا بأس بالالتزام بذلك لو اقتضى الدليل في مورد ، كما هو الظاهر .

التمسك باستصحاب العدم الأزلي على النجاسة وما فيه

ثم إن هاهنا طريقا ثالثا ، وهو أن قضية استصحاب العدم الأزلي ، إحراز دخول الفرد المشتبه في أفراد العام ، وهو عموم دليل الانفعال ، ولا يعارضه استصحاب عدم كونه مضافا ، لعدم إثباته أنه ماء ( 2 ) . وفيه : - بعد المنع من جريان الأصول في الأعدام الأزلية إلا في صورة ، وما نحن فيه ليس منها ، والقائل بجريانه فيها غافل عن الشبهة في المسألة ، وإلا فهي غير قابلة للاندفاع - أنه في هذه المسألة غير تام ، لأن المائية من الماهيات ، وليست من أوصاف الموضوع كالقرشية والقابلية ، فلا يمكن أن يقال : هذا كان غير ماء لاحتمال كونه ماء ، بخلافه
هامش
1 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 300 . 2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 62 .
الطهارة الكبير — صفحة 103 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني