تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
بحث العام والخاص من صحة التمسك بالعموم ، بلا فرق بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي ، فتصدى المحقق النائيني ( 1 ) ( قدس سره ) لتوجيه كلامه ، وقال : إنّ ظاهر كلامه في الرسائل وإن كان موهماً للفرق بين العام الاستغراقي والعام المجموعي ، إلاّ أنّ هذا الظاهر ليس مراده ، بل مراده على ما يظهر من كلامه في بحث خيار الغبن من المكاسب ( 2 ) الفرق بين ما إذا كان الاستمرار قيداً لمتعلق الحكم ، وما إذا كان قيداً لنفس الحكم . بيان ذلك : أنّ الحكم كالوجوب يحتاج إلى متعلق كالصوم ، وإلى موضوع كالمكلف أو الماء والحجر مثلاً ، وحيث إنّ الموضوع غالباً من الجواهر غير المتقدرة بالزمان ، لا يعقل كون الزمان مفرّداً له ، فانّ الماء يوم الجمعة ويوم السبت شيء واحد لا فردين من الماء ، وكذا غيره من الموضوعات الخارجية . نعم ، كون الزمان مفرّداً يتصور في نفس الحكم وفي متعلقه ، فانّ الحكم من الأُمور الاعتبارية ، وأمر وحدته وتعدده بيد الجاعل - وهو الشارع - فيمكن أن يعتبر الوجوب مقيداً بزمان خاص ، فيكون الوجوب في غير هذا الزمان فرداً آخر من الوجوب ، ويمكن أن يعتبر الوجوب غير مقيد بزمان خاص ، فيكون وجوباً واحداً في جميع الأزمنة . وكذا في المتعلق له أن يعتبر الصوم مقيداً بزمان خاص متعلقاً للوجوب ، فيكون الصوم في غير هذا الزمان فرداً آخر ، ويمكن أن يعتبره غير مقيد بزمان خاص ، فيكون الصوم المستمر متعلقاً للوجوب . إذا عرفت ذلك ، ففي العموم الازماني تارةً : يكون الاستمرار مأخوذاً في
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 4 : 168 - 171 ، فوائد الأُصول 4 : 532 - 545 . ( 2 ) المكاسب 5 : 208 .