ما ذكره أربع :
الأُولى : أن يكون العام من قبيل العموم الاستغراقي مع كون الزمان مأخوذاً في دليل
التخصيص بنحو الظرفية .
الثانية : هي الأُولى مع كون الزمان مأخوذاً على نحو القيدية .
وحكمهما الرجوع إلى العام مع عدم المعارض ، وإلاّ فيرجع إلى الاستصحاب في الصورة
الأُولى ، وإلى أصل آخر في الصورة الثانية .
الثالثة : أن يكون العموم من قبيل العام المجموعي مع كون الزمان ظرفاً .
الرابعة : هي الثالثة مع كون الزمان قيداً .
وحكمهما الرجوع إلى الاستصحاب في الثالثة وإلى أصل آخر في الرابعة . وتشتركان في
عدم إمكان الرجوع إلى العام فيهما إلاّ فيما إذا كان التخصيص من الأوّل ، كخيار
المجلس مع قطع النظر عن النص الدال على لزوم البيع بعد الافتراق ، وهو قوله ( عليه
السلام ) : « فإذا افترقا وجب البيع » ( 1 ) فيصح في مثله الرجوع إلى العام ، لعدم كون
التخصيص في هذه الصورة قاطعاً لاستمرار الحكم حتى يكون إثبات الحكم بعده محتاجاً
إلى الدليل ، فيرجع إلى استصحاب حكم الخاص ، بل التخصيص يوجب كون استمرار الحكم بعد
هذا الزمان ، فيتعين الرجوع إلى العام بعد زمان التخصيص ، بخلاف ما إذا كان التخصيص
في الوسط ، كخيار الغبن على ما هو المعروف من كون مبدئه زمان الالتفات إلى الغبن ،
فانّ التخصيص قاطع للاستمرار ، وإثبات الحكم بعده يحتاج إلى دليل ، هذا ملخص ما ذكره
صاحب الكفاية ( قدس سره ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 9 / أبواب الخيار ب 2 ح 4 .