تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
الخارج لا مطلق ولا مقيد ولا مهمل . أمّا الاطلاق فهو غير معقول حيث إنّ مردّه إلى أنّ ما افترضناه من الموضوع أو المتعلق للحكم ليس موضوعاً أو متعلقاً له ، فانّ معنى إطلاقه بالإضافة إليه هو أنّه لا ملازمة بينهما وجوداً وخارجاً وهو خلف . وأمّا التقييد فهو لغو محض ، نظراً إلى أنّ وجوده في الخارج ضروري عند وجود الموضوع أو المتعلق ، ومعه لا معنى لتقييده به . وأمّا الاهمال فهو إنّما يتصور في المورد القابل لكل من الاطلاق والتقييد ، فانّ المولى الملتفت إليه لا يخلو من أن يلاحظ متعلق حكمه أو موضوعه بالإضافة إليه مطلقاً أو مقيداً ، لاستحالة الاهمال في الواقع ، وأمّا إذا لم يكن المورد قابلاً لذلك كما فيما نحن فيه فلا موضوع للاهمال فيه . وبكلمة أُخرى : أنّ الاطلاق والتقييد إنّما يتصوران في المحل القابل لهما ، يعني ما يمكن لحاظ الموضوع أو المتعلق بالإضافة إليه مطلقاً تارةً ومقيداً أُخرى ، كالقبلة مثلاً بالنسبة إلى الصلاة حيث يمكن لحاظ الصلاة مطلقة بالإضافة إليها ويمكن لحاظها مقيدة بها ، ولكن بعد تقييد الصلاة بها كما امتنع إطلاقها بالإضافة إليها كذلك امتنع تقييدها بعدم كونها إلى دبر القبلة ، فانّ هذا التقييد أصبح ضرورياً بعد التقييد الأوّل ، يعني أنّ التقييد الأوّل يغني عنه ويلازمه وجوداً بلا حاجة إليه . وإن شئت قلت : إنّ للصلاة إلى القبلة لوازم متعددة ، فانّها تستلزم في بلدتنا هذه كون يمين المصلي في طرف الغرب ويساره في طرف الشرق وخلفه في طرف الشمال ، بل لها لوازم غير متناهية ، ومن الطبيعي كما أنّه لا معنى لاطلاقها بالإضافة إليها كذلك لا معنى لتقييدها بها ، حيث إنّها قد أصبحت ضرورية التحقق عند تحقق الصلاة إلى القبلة ، ومعها لا محالة يكون كل من الاطلاق