تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
فهو غير معقول للزوم التناقض والتهافت بين إطلاق موضوع العام بالإضافة إلى العدم النعتي وتقييده بالإضافة إلى العدم المحمولي ، فانّ الجمع بينهما غير ممكن ، حيث إنّ العدم النعتي ذاتاً هو العدم المحمولي مع زيادة شيء عليه وهو إضافته إلى الموضوع الموجود في الخارج ، فلا يعقل أن يكون الموضوع في مثل قضية كل مرأة ترى الدم إلى خمسين إلاّ القرشية مثلاً مطلقاً بالإضافة إلى العدم النعتي ، وهو اتصافه بعدم القرشية بعد فرض تقييده بالعدم المحمولي ، وهو عدم القرشية بمفاد ليس التامة ، بداهة أنّ مردّ إطلاق الموضوع في القضية هو أنّ المرأة مطلقاً - أي سواء أكانت متصفة بالقرشية أم لم تكن - تحيض إلى خمسين ، وهذا الاطلاق كيف يجتمع مع الاستثناء وتقييد المرأة بعدم كونها قرشيةً بمفاد ليس التامة ، فالنتيجة أنّ إطلاق موضوع العام بالإضافة إلى العدم النعتي بعد تقييده بالعدم المحمولي غير معقول . وأمّا القسم الثاني : فهو أيضاً كذلك ، ضرورة أنّ الموضوع قد قيّد بعدم الفسق بمفاد ليس التامة فكيف يعقل تقييده بوجوده بمفاد كان الناقصة ، فاذن يتعين القسم الثالث وهو تقيده بالعدم النعتي ، فإذا قيّد الموضوع به فهو أغنانا عن تقييده بالعدم المحمولي ، حيث إنّه يستلزم لغوية التقييد به . فالنتيجة هي أنّه لا مناص من تقييد موضوع العام بعد ورود التخصيص عليه بالعدم النعتي ، ومعه لا يمكن التمسك بالاستصحاب في العدم الأزلي . ولنأخذ بالنقد على ما أفاده ( قدس سره ) : أوّلاً : أنّ النكتة التي ذكرها ( قدس سره ) لاستلزام التخصيص تقييد موضوع حكم العام بالعدم النعتي لو تمت لم تختص بخصوص ما نحن فيه ، بل تجري في الموضوعات المركبة بشتى أنواعها حتى فيما إذا كان مركباً من