تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
المغصوبة حركتان إحداهما مصداق للغصب والأُخرى مصداق للصلاة من الغرائب ، بداهة أنّ الصادر من المكلف في الدار ليس إلاّ حركة واحدة وهي مصداق للغصب ، فلا يعقل أن تكون مصداقاً للصلاة المأمور بها . على أنّه لو كانت هناك حركة أُخرى تكون مصداقاً لها في نفسها فلا محالة تكون مصداقاً للغصب أيضاً ، لوضوح أنّ كل حركة فيها تصرف فيها ومصداق له ، فإذن كيف يمكن فرض وجود الحركتين فيها تكون إحداهما مصداقاً للغصب فحسب ، والأُخرى مصداقاً للصلاة كذلك . وخلاصة ما ذكرناه لحدّ الآن : هي أنّ القول بالامتناع في مسألتنا هذه أعني الصلاة في الأرض المغصوبة يتوقف على الالتزام بأحد أمرين : الأوّل : أن نقول بكون الهوي والنهوض من أفعال الصلاة وأجزائها لا من المقدّمات ، وعلى هذا فلا بدّ من القول بالامتناع . الثاني : أن نقول بأنّ السجود لا يصدق على مجرد وضع الجبهة على الأرض بدون الاعتماد عليها ، فانّ الاعتماد عليها مأخوذ في مفهوم السجدة ، فلو وضع جبهته عليها بدون اعتماد لم تصدق عليه السجدة ، بل هو مماسة لها ، لا أنّه سجدة . أمّا الأمر الأوّل : فقد عرفت أنّهما ليسا من الأفعال والأجزاء ، بل هما من المقدّمات ، فإذن من هذه الناحية لا مانع من القول بالجواز أصلاً . وأمّا الأمر الثاني : فقد عرفت أنّ الاعتماد على الأرض مأخوذ في مفهوم السجدة فلا تصدق السجدة بدون الاعتماد عليها ، وهذا واضح . وعليه فلا تجوز الصلاة المشتملة على السجدة في الأرض المغصوبة ، لاستحالة كون المنهي عنه مصداقاً للمأمور به ، كما أنّها إذا لم تكن مشتملة عليها فلا مانع من جوازها