تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
ماهية الصلاة وماهية الغصب ليستا من الماهيات المتأصلة المقولية لتدخل في محل النزاع في تلك المسألة ، أعني مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية ، بل هما من الماهيات الانتزاعية والعناوين الاعتبارية التي لا مطابق لها في الخارج ما عدا منشأ انتزاعها ، سواء فيه القول بأصالة الوجود أو الماهية ، فإذن لا يجري فيهما النزاع في تلك المسألة ، هذا من ناحية . ومن ناحية أُخرى : قد عرفت أنّه لا مانع من انطباق عناوين متعددة على معنون واحد وجوداً وماهيةً . ومن ناحية ثالثة : أنّ محل النزاع في تلك المسألة إنّما هو في الماهيات المتأصلة المقولية . ومن ناحية رابعة : أنّه لا يعقل أن يكون لوجود واحد ماهيتان حقيقيتان أو حدّان كذلك ، بداهة أنّ لوجود واحد ماهية واحدة أو حدّ كذلك ، وهذا واضح . فالنتيجة على ضوء هذه النواحي : هي أنّ مسألتنا هذه أجنبية عن تلك المسألة بالكلّية ولا تبتني عليها أصلاً ، وذلك لأنّ المجمع إذا كان له وجود واحد فلا محالة يكون له ماهية واحدة أو حدّ كذلك ، ولا يعقل أن تكون له ماهيتان حقيقيتان أو حدّان كذلك ، سواء فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية ، ولا فرق بينهما من هذه الناحية أبداً ، ضرورة أنّ الوجود الواحد لا يعقل أن يكون وجوداً لماهيتين متباينتين ، كيف فانّه إن كان وجوداً لهذه الماهية ، فلا يمكن أن يكون لتلك وبالعكس . وأمّا إذا فرض أنّ للمجمع في مورد الاجتماع وجودين فلا محالة تكون له ماهيتان ، بداهة أنّ لكل وجود ماهية واحدة ، فلا يعقل أن تكون الماهية الواحدة ماهية لوجودين ، وعليه فلا مناص من القول بالجواز بناءً على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر ، ومن