صليت فيه » ( 1 ) .
ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة علي بن جعفر « وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي
فيه حتّى يغسله » ( 2 ) .
ومنها : صحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال : « سألت أبا الحسن الرضا ( عليه
السلام ) هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا » ( 3 ) .
ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمّد بن عبد الجبار « لا تحلّ الصلاة في حرير
محض » ( 4 ) .
ومنها : قوله ( عليه السلام ) في موثقة عمار بن موسى « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي
فيه » ( 5 ) ونحوها من الروايات الواردة في هذه الأبواب الدالة على مانعية هذه الاُمور
عن الصلاة ، وأنّ الصلاة المأمور بها هي الحصة الخاصة منها وهي الحصة المتقيدة بعدم
إيقاعها فيها .
وأمّا الروايات الواردة في باب المعاملات فأيضاً كثيرة :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : ما كان من طعام سميت فيه
كيلاً فلا يصلح بيعه مجازفة » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 431 / أبواب النجاسات ب 20 ح 6 .
( 2 ) الوسائل 3 : 421 - 422 / أبواب النجاسات ب 14 ح 10 .
( 3 ) الوسائل 4 : 367 / أبواب لباس المصلي ب 11 ح 1 .
( 4 ) الوسائل 4 : 367 / أبواب لباس المصلي ب 11 ح 2 .
( 5 ) الوسائل 4 : 413 / أبواب لباس المصلي ب 30 ح 4 .
( 6 ) الوسائل 17 : 341 / أبواب عقد البيع ب 4 ح 1 .