تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
صليت فيه » ( 1 ) . ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة علي بن جعفر « وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله » ( 2 ) . ومنها : صحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال : « سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا » ( 3 ) . ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمّد بن عبد الجبار « لا تحلّ الصلاة في حرير محض » ( 4 ) . ومنها : قوله ( عليه السلام ) في موثقة عمار بن موسى « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه » ( 5 ) ونحوها من الروايات الواردة في هذه الأبواب الدالة على مانعية هذه الاُمور عن الصلاة ، وأنّ الصلاة المأمور بها هي الحصة الخاصة منها وهي الحصة المتقيدة بعدم إيقاعها فيها . وأمّا الروايات الواردة في باب المعاملات فأيضاً كثيرة : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : ما كان من طعام سميت فيه كيلاً فلا يصلح بيعه مجازفة » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 431 / أبواب النجاسات ب 20 ح 6 . ( 2 ) الوسائل 3 : 421 - 422 / أبواب النجاسات ب 14 ح 10 . ( 3 ) الوسائل 4 : 367 / أبواب لباس المصلي ب 11 ح 1 . ( 4 ) الوسائل 4 : 367 / أبواب لباس المصلي ب 11 ح 2 . ( 5 ) الوسائل 4 : 413 / أبواب لباس المصلي ب 30 ح 4 . ( 6 ) الوسائل 17 : 341 / أبواب عقد البيع ب 4 ح 1 .