تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
ومنها : صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الميتة ، قال ( عليه السلام ) : لا تصلّ في شيء منه ولا في شسع » ( 1 ) . ومنها : موثقة سماعة قال : « سألته عن لحوم السباع وجلودها ، فقال ( عليه السلام ) : أمّا لحومها فمن الطير والدواب فأنا أكرهه ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه » ( 2 ) . ومنها : موثقة ابن بكير قال : « سأل زرارة أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إنّ الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلي في غيره مما أحلّ الله أكله . ثمّ قال : يا زرارة ، هذا عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكي وقد ذكّاه الذابح ، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله ، فالصلاة في كل شيء منه فاسد ، ذكّاه الذابح أو لم يذكه » ( 3 ) . ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن مسكان « يغسلها ويعيد صلاته » ( 4 ) . ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمّد بن مسلم « إذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصليت فيه صلاةً كثيرة فأعد ما
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 343 / أبواب لباس المصلي ب 1 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 4 : 353 / أبواب لباس المصلي ب 5 ح 3 ( مع اختلاف يسير ) . ( 3 ) الوسائل 4 : 345 / أبواب لباس المصلي ب 2 ح 1 . ( 4 ) الوسائل 3 : 429 / أبواب النجاسات ب 20 ح 3 لكن في سندها ابن سنان .