تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
التاسع : ما إذا دار الأمر بين سقوط أحد الواجبين الطوليين ، سقط المتأخر وإن لم يكن الملاك فيه أهم ، ومن ثمّ يتقدّم القيام في التكبيرة على القيام في القراءة ، هذا مضافاً إلى كونه شرطاً في الركن دون القيام في القراءة ، وقد عرفت أنّه في مقام دوران الأمر بين سقوط شرط الركن وسقوط شرط غيره ، يتعين سقوط شرط غيره . العاشر : ما إذا دار الأمر بين ترك القيام في الصلاة وترك الركوع والسجود فيها ، وتعرّض لهذا الفرع السيِّد ( قدس سره ) في العروة في موضعين : الأوّل : في مبحث المكان ( 1 ) ، والثاني : في مبحث القيام ( 2 ) ، وحكم ( قدس سره ) في كلا الموضعين بالتخيير بينهما . ولكن شيخنا الاُستاذ ( قدس سره ) قد حكم في حاشيته على العروة ( 3 ) في أحد الموضعين بتقديم القيام على الركوع والسجود ، وفي الآخر بتقديم الركوع والسجود على القيام على عكس الأوّل . ونظره ( قدس سره ) في الأوّل إلى تقديم ما هو أسبق زماناً على غيره ، وفي الثاني إلى تقديم الأهم على غيره ، وعلى كل حال فبين كلاميه في الموضعين تناقض واضح . وغير خفي أنّ ما أفاده ( قدس سره ) من الترجيح في هذه الفروعات جميعاً يرتكز على أساس إجراء قواعد التزاحم فيها من الترجيح بالأسبقية في بعضها ، وبالأهمّية في بعضها الآخر ، وبالتقدّم الرتبي في ثالث . ولنا أن نأخذ بالمناقشة فيما ذكره ( قدس سره ) من ناحيتين :
هامش
( 1 ) ، ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 423 السادس من شروط مكان المصلي ، 466 المسألة 17 [ 1477 ] . ( 3 ) العروة الوثقى ( المحشّاة ) 2 : 485 ، 384 .