الثالث : ما إذا دار الأمر بين وقوع ركعة من الصلاة في خارج الوقت وسقوط أيّ قيد من
قيودها الأُخر غير الطهور ، يسقط ذلك القيد ، لكون إدراك الوقت أهم .
الرابع : ما إذا دار الأمر بين إدراك تمام الركعات في الوقت وإدراك قيد آخر ولا
يتمكن من الجمع بينهما ، فيقدّم إدراك ذلك القيد على إدراك تمام الركعات فيه ،
واستثنى من ذلك خصوص السورة وقال : إنّها تسقط عند الدوران المزبور ، لقيام الدليل
على سقوطها بالاستعجال .
الخامس : ما إذا دار الأمر بين سقوط الأجزاء وسقوط الشرائط ، فتسقط الشرائط ، وعلّل
ذلك بأنّها متأخرة رتبة عن الأجزاء ، لأنّها إنّما أُخذت قيوداً فيها ، ومن الواضح
أنّ القيد متأخر رتبة عن المقيد .
السادس : ما إذا دار الأمر بين سقوط أصل الشرط وسقوط قيده ، كما لو دار الأمر بين
سقوط أصل الساتر عن الصلاة وسقوط قيده وهو كونه طاهراً ، يسقط قيده لتأخره عنه رتبة .
السابع : ما إذا دار الأمر بين سقوط قيد مأخوذ في الركن وسقوط قيد مأخوذ في غيره من
الأجزاء أو الشرائط ، كما لو دار الأمر بين ترك الطمأنينة مثلاً في الركن وتركها في
غيره من الذكر أو القراءة أو نحو ذلك ، يتعيّن سقوط الثاني .
الثامن : ما إذا دار الأمر بين سقوط القيام المتصل بالركوع وسقوط القيام حال
القراءة ، يتعين سقوط القيام فيها باعتبار أنّ القيام قبل الركوع بنفسه ركن ومقوّم
له ، فلا محالة يتقدّم على القيام في حال القراءة ، ومن هنا يتقدّم القيام قبل الركوع
على القيام حال التكبيرة أيضاً ، فانّ القيام حالها شرط ، وفي الركوع مقوّم .
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 104
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٠٤