تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
عدم ذكر السائل لا يكون قرينة على الارسال ، بل لعل عدم ذكره لعدم دخله في المقصود كما هو ظاهر . نعم ، الموجود في نسخة الكافي والتهذيب ( 1 ) [ ( 1 ) الكافي 5 : 446 / 13 ، التهذيب 7 : 293 / 1232 . ] علي بن مهزيار رواه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وهي ظاهرة في إرسال الرواية وإلاّ لم تكن حاجة لذكر كلمة رواه كما لم تذكر في سائر الروايات المسندة . وعلى كل حال فالمتحصّل من المجموع أنّ الرواية ساقطة عن الاعتبار فلا يمكن الاعتماد عليها في مقام الاستنباط . فقد أصبحت النتيجة ممّا ذكرناه لحدّ الآن : أنّ شيئاً من هذه الوجوه الستة لا يدل على حرمة المرضعة . وممّا يؤكّد ما ذكرناه : عدّة من الروايات التي تعرّضت لحكم الصغيرة وحكمت بحرمتها بلا تعرّض لها لحكم الكبيرة نفياً أو إثباتاً . منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في رجل تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأُم ولده قال ( عليه السلام ) : تحرم عليه » ( 2 ) . [ ( 2 ) الوسائل 20 : 399 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 2 ، 1 . ] ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لو أنّ رجلاً تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح » ( 3 ) [ ( 3 ) الوسائل 20 : 399 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 2 ، 1 . ] ، والظاهر منها فساد نكاح الصغيرة دون الكبيرة ، فانّها مسكوت عنها في الصحيحة من هذه الجهة . ثمّ إنّ هذه الرواية نقلت بثلاث طرق : أحدها طريق الشيخ إلي علي بن فضال
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 258 | الشيخ محمد إسحاق الفياض / مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي