والشرائط ، ومن المعلوم أنّ البراءة الشرعية لا تجري إلاّ فيما هو مجعول من قبل
الشارع .
وقد استطعنا أن نخرج في نهاية المطاف بهذه النتيجة : وهي أنّ مقتضى الأصل اللفظي
والعملي في المسألة هو التوصلية ، فالتعبدية تحتاج إلى دليل .
هذا آخر ما أردنا بيانه في التعبدي والتوصلي .
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 559
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٥٩