تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
القاتل أكثر من قيمة العبد المقتول لزم أن يردّ مولى المقتول الزائد إلى مولى القاتل . إلاّ أنّ ظاهر عبارة المحقّق في النافع وكذلك عبارة الشارح ( قدس سره ) أنّ لمولى المقتول القصاص إلاّ مع التراضي مع مولى القاتل في الدية ( 1 ) . وظاهر هذا الكلام أنّه ليس لمولى المقتول استرقاق العبد القاتل من دون رضا مولاه . والظاهر أنّ هذا هو الصحيح ، فإنّ جناية العبد وإن كانت على نفسه إلاّ أنّه لا يستلزم ذلك جواز استرقاقه بدون إذن مولاه . وثبوت ذلك فيما إذا قتل الحرّ لا يلازم ثبوته فيما إذا قتل العبد . ودعوى ثبوته بالفحوى كما في الجواهر ( 2 ) ، لم نتحصّلها . هذا ، ويمكن الاستدلال على عدم جواز الاسترقاق بصحيحة أبي ولاّد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مكاتب جنى على رجل حرّ جناية « فقال : إن كان أدّى من مكاتبته شيئاً - إلى أن قال : - فإن لم يكن أدّى من مكاتبته شيئاً فإنّه يقاصّ للعبد منه أو يغرم المولى كلّما جنى المكاتب ، لأنّه عبده ، ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئاً » الحديث ( 3 ) . بتقريب : أنّها تدلّ على عدم إلزام المولى بإعطاء العبد لمولى المقتول ، وأنّ الأمر يدور بين الاقتصاص منه ودفع مولاه غرامته ، ولو كان ذلك بدفع نفسه ، فلو كان لمولى المقتول حقّ استرقاقه لم تصل النوبة إلى اختيار مولاه دفع الغرامة إلاّ برضا مولى المقتول .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 295 . ( 2 ) الجواهر 42 : 100 . ( 3 ) الوسائل 29 : 214 / أبواب ديات النفس ب 10 ح 5 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 59 | السيد الخوئي