تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
شرح
عليه ( 1 ) . وتدل على ذلك صحيحة حسين بن خالد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سُئِل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قطع رأس ميّت « فقال : إنّ الله حرّم منه ميتاً كما حرّم منه حيّاً ، فمن فعل بميّت فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس الحيّ فعليه الدية » فسألت عن ذلك أبا الحسن ( عليه السلام ) « فقال : صدق أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، هكذا قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) » قلت : فمن قطع رأس ميّت أو شقّ بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيّ فعليه دية النفس كاملة ؟ « فقال : لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن أُمّه قبل أن تلج فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته ، ودية هذا هي له لا للورثة » قلت : فما الفرق بينهما ؟ « قال : إنّ الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه ، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثّل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحجّ بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبرّ من صدقة أو غيره » الحديث ( 2 ) . ثمّ إنّ هذه الرواية صحيحة على ما رواه البرقي في المحاسن ، وأمّا على ما رواه الكليني والشيخ والصدوق ( قدس سرهم ) فهي ضعيفة ، فإنّ في سند الكليني محمّد بن حفص الذي يروي عنه إبراهيم بن هاشم وهو مجهول ، وأمّا محمّد بن حفص الثقة الذي هو وكيل الناحية ومن أصحاب العسكري ( عليه السلام ) فلا يمكن أن يروي عنه إبراهيم بن هاشم ، ولا يمكن أن يروي هو عن حسين بن خالد . وأمّا الشيخ فقد رواها بطريقين ، في أحدهما : محمّد بن حفص
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 299 ، الانتصار : 542 / 301 ، الغنية 2 : 415 . ( 2 ) الوسائل 29 : 325 / أبواب ديات الأعضاء ب 24 ح 2 ، المحاسن 2 : 16 / 16 ، الكافي 7 : 349 / 4 ، التهذيب 10 : 273 / 1073 ، والاستبصار 4 : 298 / 1121 ، الفقيه 4 : 117 / 404 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 518 | السيد الخوئي