تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
المسلمين ؟ وجوه ، الصحيح هو الأخير فيما عدا عشر الدية ، وأمّا العشر فهو على الثاني ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بيان ذلك : أنّ في المسألة وجوهاً : الأوّل : أنّ الدية كاملة على الثاني ، واختاره جماعة ، منهم : الشيخ والمحقّق الأردبيلي والعلاّمة في القواعد والإرشاد ( قدس سرهم ) ( 1 ) ، ويظهر اختيار ذلك من صاحب الجواهر ( قدس سره ) أيضاً ( 2 ) . الثاني : أنّها توزّع عليهما ، ونسبه في الجواهر إلى استظهار بعض معاصريه في كتاب القصاص في مسألة ما إذا قامت البيّنة على أنّ القاتل أحدهما إجمالاً ( 3 ) . الثالث : تعيينها على الأوّل أو الثاني بالقرعة ، ونسب صاحب الجواهر ( قدس سره ) احتمال هذا الوجه إلى بعض معاصريه أيضاً هناك ( 4 ) . الرابع : أنّه لا دية لا على الأوّل ولا على الثاني ، بل هي من بيت مال المسلمين . وهو الصحيح . أقول : أمّا الوجه الأوّل : فقد استدلّ عليه بأصالة بقاء الحياة المستقرّة . وفيه : أنّها لا تثبت عنوان القتل الذي هو الموضوع للحكم إلاّ على القول
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 203 ، مجمع الفائدة والبرهان 14 : 338 ، القواعد 3 : 699 ، الإرشاد 2 : 234 . ( 2 ) الجواهر 43 : 381 - 382 . ( 3 ) الجواهر 42 : 195 . ( 4 ) الجواهر 42 : 195 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 514 | السيد الخوئي