تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
شرح
العلقة أو المضغة ، وهي صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها « قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فإنّ عليها دية تسلّمها إلى أبيه . قال : وإن كان جنيناً علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غرّة تسلّمها إلى أبيه » الحديث ( 1 ) . فإنّها تدلّ على أنّ دية العلقة أو المضغة غرّة أو أربعون ديناراً تخييراً . أقول : إنّ الصحيحة لا يمكن الأخذ بها لا صدراً ولا ذيلاً : أمّا من جهة الصدر : فلأنّه ظاهر في لزوم تمام الدية وهو ألف دينار فيما تمّت خلقته وإن لم تلج الروح فيه ، ولا سيّما بقرينة أنّه جعل ذلك مقابل العلقة أو المضغة ، وهذا مقطوع البطلان ولم يذهب إليه أحد لا من العامّة ولا منّا إلاّ العماني كما تقدّم . وأمّا من جهة الذيل : فلأنّ ظاهره هو أنّ دية العلقة أو المضغفة مخيّرة بين الغرّة وأربعين ديناراً ، وهذا لم يقل به أحد لا من العامّة ولا من الخاصّة . وبذلك يظهر أنّ هذه الصحيحة غير صالحة لأن تكون قرينة على حمل الروايات السابقة على العلقة أو المضغة . الطائفة الثالثة : ما دلّ على أنّ الغرّة دية تخييراً فيما كان الجنين في شرف الولادة ، وهي صحيحة أبي عبيدة والحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سُئِل عن رجل قتل امرأة خطأً وهي على رأس ولدها تمخض « فقال : خمسة آلاف درهم ، وعليه دية الذي في بطنها وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 318 / أبواب ديات الأعضاء ب 20 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 320 / أبواب ديات الأعضاء ب 20 ح 6 .