تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
شرح
كانت له مائة كاملة ، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً ، وإن كان أُنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت امرأة وهي حبلى متمّ فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو أُنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين : نصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك ، وذلك ستّة أجزاء من الجنين . وأفتى ( عليه السلام ) في منيّ الرجل يفرغ ( يفزع ) عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة : عشرة دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأُنثى والرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار ( 1 ) . وتؤيّد ذلك عدّة روايات : منها : رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون ديناراً ، وفي المضغة ستّون ديناراً ، وفي العظم ثمانون ديناراً ، فإذا كسى اللحم فمائة دينار ، ثمّ هي ديته حتّى يستهلّ ، فإذا استهلّ فالدية كاملة » ( 2 ) ، وقريب منها رواية سعيد بن المسيّب ( 3 ) . وفي مقابل هذه المعتبرة المؤيّدة بما ذكر عدّة روايات تدلّ على خلافها في الجملة : منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة « فقال : عليه عشرون ديناراً » فقلت : يضربها فتطرح العلقة « فقال : عليه أربعون ديناراً » فقلت : فيضربها فتطرح المضغة « فقال :
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 312 / أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 313 / أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 29 : 316 / أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 8 .