فصل
في دية الحمل
( مسألة 379 ) : إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً ، وإن كان علقة فأربعون
ديناراً ، وإن كان مضغة فستّون ديناراً ، وإن نشأ عظم فثمانون ديناراً ، وإن كسي
لحماً فمائة دينار ، وإن ولجته الروح فألف دينار إن كان ذكراً ، وخمسمائة دينار إن
كان أُنثى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل في الانتصار والغنية ومحكيّ السرائر والمبسوط
الإجماع
عليه ( 1 ) .
وتدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : جعل دية
الجنين مائة دينار وجعل منيّ الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء ، فإذا كان
جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وذلك أنّ الله عزّ وجلّ خلق الإنسان من
سلالة وهي النطفة فهذا جزء ، ثمّ علقة فهو جزءان ، ثمّ مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثمّ
عظماً فهو أربعة أجزاء ، ثمّ يكسا لحماً فحينئذ تمّ جنيناً فكملت لخمسة أجزاء مائة
دينار ، والمائة دينار خمسة أجزاء ، فجعل للنطفة خمس المائة : عشرين ديناراً ،
وللعلقة خمسي المائة : أربعين ديناراً ، وللمغضة ثلاثة أخماس المائة : ستّين ديناراً
، وللعظم أربعة أخماس المائة : ثمانين ديناراً ، فإذا كسا اللحم
هامش
( 1 ) الانتصار : 532 / 296 ، الغنية 2 : 415 ، السرائر 3 : 416 ، المبسوط 7 : 193 - 194 .