شروط القصاص
وهي خمسة :
الأوّل : التساوي في الحرّيّة والعبوديّة .
( مسألة 40 ) : إذا قتل الحرّ الحرّ عمداً قُتِل به ( 1 ) ، وكذا إذا قتل الحرّة ،
ولكن بعد ردّ نصف الدية إلى أولياء المقتصّ منه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال كتاباً وسنّةً .
( 2 ) من دون خلاف بين الأصحاب . وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يقتل المرأة
متعمّداً ، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه « قال : ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف
الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قُتِلت به ،
ليس لهم إلاّ نفسها » الحديث ( 1 ) .
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في
رجل قتل امرأته متعمّداً « قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف
الدية ، وإن شاءُوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم » وقال في
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 81 / أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 3 .