تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
رجل في قتل رجل عمداً ( 1 ) . ( مسألة 38 ) : لو اشترك حرّ وعبد في قتل حرّ عمداً ، كان لوليّ المقتول قتلهما معاً بعد ردّ نصف الدية إلى أولياء الحرّ ( 2 ) ، وأمّا العبد فيقوّم ، فإن كانت قيمته تساوي نصف دية الحرّ أو كانت أقلّ منه فلا شيء على الولي ، وإن كانت أكثر منه فعليه أن يردّ الزائد إلى مولاه ( 3 ) ، ولا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحرّ أو أقلّ . نعم ، إذا كان أكثر منه - كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام الدية - لم يجب عليه ردّ الزائد على النصف ، بل يقتصر على ردّ النصف ( 4 ) .
شرح
( 1 ) فإن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة . ( 2 ) لما تقدّم من أنّ جواز القتل في أمثال هذه الموارد مشروط بأداء فاضل الدية ( 1 ) . ( 3 ) فإنّه ليس على رقبة العبد إلاّ نصف الدية ، فلا بدّ من ردّ الزائد إلى مولاه . ( 4 ) وذلك لعدّة روايات دالّة على أنّ دية العبد لا تزيد على دية الحرّ . منها : صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : دية العبد قيمته ، فإن كان نفيساً فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحرّ » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في ص 11 و 31 . ( 2 ) الوسائل 29 : 207 / أبواب ديات النفس ب 6 ح 2 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 37 | السيد الخوئي