( مسألة 37 ) : لو قتل رجلان رجلاً وكان القتل من أحدهما خطأً ومن الآخر عمداً ،
جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمداً بعد ردّهم نصف ديته إلى وليّه ( 1 ) ومطالبة
عاقلة القاتل خطأً نصف
الدية ( 2 ) ، كما لهم العفو عن قصاص القاتل وأخذ الدية منه بقدر نصيبه ( 3 ) ، وكذلك
الحال فيما إذا اشترك صبي مع
شرح
أهله نصف الدية » الحديث ( 1 ) .
فإنّها ظاهرة في أنّ جواز القتل معلّق على أداء نصف الدية خارجاً ، فما لم
يؤدّوه ليس لهم قتله .
ومنها : صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجلين قتلا
رجلاً « قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما » الحديث ( 2 ) .
فإنّها ظاهرة في أنّ جواز القتل معلّق على أداء الدية خارجاً ، فما لم يؤدّوها
ليس لهم قتله .
( 1 ) تقدّم وجهه ( 3 ) .
( 2 ) سيأتي وجهه في محلّه ( 4 ) .
( 3 ) سبق وجهه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 81 / أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 3 .
( 2 ) الوسائل 29 : 42 / أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 4 .
( 3 ) في ص 27 - 28 .
( 4 ) في ص 242 .
( 5 ) في ص 28 .