تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
( مسألة 37 ) : لو قتل رجلان رجلاً وكان القتل من أحدهما خطأً ومن الآخر عمداً ، جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمداً بعد ردّهم نصف ديته إلى وليّه ( 1 ) ومطالبة عاقلة القاتل خطأً نصف الدية ( 2 ) ، كما لهم العفو عن قصاص القاتل وأخذ الدية منه بقدر نصيبه ( 3 ) ، وكذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع
شرح
أهله نصف الدية » الحديث ( 1 ) . فإنّها ظاهرة في أنّ جواز القتل معلّق على أداء نصف الدية خارجاً ، فما لم يؤدّوه ليس لهم قتله . ومنها : صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجلين قتلا رجلاً « قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما » الحديث ( 2 ) . فإنّها ظاهرة في أنّ جواز القتل معلّق على أداء الدية خارجاً ، فما لم يؤدّوها ليس لهم قتله . ( 1 ) تقدّم وجهه ( 3 ) . ( 2 ) سيأتي وجهه في محلّه ( 4 ) . ( 3 ) سبق وجهه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 81 / أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 29 : 42 / أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 4 . ( 3 ) في ص 27 - 28 . ( 4 ) في ص 242 . ( 5 ) في ص 28 .