تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
فاضل ديتهنّ إليهنّ ثمّ قتلهنّ جميعاً ( 1 ) . وأمّا إذا قتل بعضهنّ ، كما إذا قتل اثنتين منهنّ - مثلاً - وجب على الثالثة ردّ ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتصّ منهما ( 2 ) . ( مسألة 35 ) : إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل ، جاز لوليّ المقتول قتلهما معاً ، بعد أن يردّ نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة ، كما أنّ له قتل المرأة ومطالبة الرجل بنصف الدية ، وأمّا إذا قتل الرجل وجب على المرأة ردّ نصف الدية إلى أولياء المقتصّ منه ( 3 ) . ( مسألة 36 ) : كلّ موضع وجب فيه الردّ على الولي عند إرادته القصاص - على اختلاف موارده - لزم فيه تقديم الردّ على استيفاء الحقّ كالقتل ونحوه ، فإذا كان القاتل اثنين وأراد وليّ المقتول قتلهما معاً وجب عليه أوّلاً ردّ نصف الدية إلى كلّ منهما ، ثمّ استيفاء الحقّ منهما ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لما سيأتي من أنّه لا حقّ لوليّ المقتول في أمثال المسألة قتل الجميع إلاّ بعد ردّ فاضل الدية . ( 2 ) والوجه في ذلك : هو أنّ الروايات المتقدّمة الدالّة على وجوب الدية على غير المقتصّ منه وإن كانت خاصّة بالرجل إلاّ أنّ المتفاهم العرفي منها عدم اختصاص الحكم بالرجل ، ومن ثمّ يتعدّى منها إلى صورة الاشتراك في قتل المرأة . ( 3 ) ظهر وجه جميع ذلك ممّا تقدّم . ( 4 ) تدلّ على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : في الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه « قال : ذاك لهم إذا أدّوا إلى