( مسألة 287 ) : لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع أحدهما دون الآخر كان
الاعتبار بالحروف ، فإن نطق بالجميع فلا دية مقدّرة وفيه الحكومة ، وإن نطق ببعضها
دون بعض أُخذت الدية بنسبة ما ذهب منها ( 1 ) .
( مسألة 288 ) : في قطع لسان الطفل الدية كاملة ( 2 ) ، وأمّا إذا بلغ حدّاً ينطق
مثله وهو لم ينطق فإن علم أو اطمأنّ بأنّه أخرس ففيه ثلث الدية ( 3 ) ، وإلاّ فالدية
كاملة ( 4 ) .
السابع : الأسنان
وفيها دية كاملة ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) الوجه في جميع ذلك ظاهر .
( 2 ) لإطلاق الروايات المتقدّمة .
( 3 ) لما عرفت من أنّ في قطع لسانه ثلث الدية .
( 4 ) فإنّ الخارج عن الإطلاقات إنّما هو لسان الأخرس ، فإذا شكّ فيه فالمرجع هو
الإطلاقات .
( 5 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل عن ظاهر الشيخ في المبسوط وصريح العلاّمة في
التحرير دعوى الإجماع على ذلك ( 1 ) .
ويدلّ عليه ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام )
: أنّه قضى في الأسنان التي تقسّم عليها الدية : أنّها ثمانية وعشرون
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 137 ، التحرير 2 : 274 ( حجري ) .